باختصار..الهجر فى لائحة الاحوال الشخصية..وحالات دون تصريح والزواج بعد حكم المحكمة..
اذا كانت حالة هجر وليس للأسرة اطفال أو ابناء فتقدم للمحكمة بعد ٣ سنوات اذا كان للأسرة اطفال أو ابناء يكون مدته ٥ سنوات يتقدم بعدها المتضرر للقضاء وعند حكم المحكمة ببطلان الزواج أو التعليق نتيجة الهجر.. يعود الحاصل على الحكم للكنيسة لكى تفحص على اساس تم الحكم فى المحكمة ١
– اذا توافق الحكم مع أحكام الكتاب المقدس أو الاسباب .الكنسيةالتى سبق اقرارها…يتم منح تصريح زواج
٢-اذا كان حكم المحكمة بالبطل والتطليق بالهجر لاسباب تخالف الكتاب المقدس أو الاسباب الكنسية فلا تعطيه الكنيسة تصريح زواج
0 comments