Wednesday, November 27, 2024
x

دولة دينية بامتياز حيثيات حكم اعادةالضباط الملتحين لوزارة الداخلية .. الحكم لم يستند إلي قوانين مدنية أو لائحة العمل في الشرطة

فى حكم اعادة  الضباط الملتحين لعلمهم بوزارة الداخلية المصرية

أضافت المحكمة الثَّابت مِن البحث المُتعمِّق في أُصول المَسألة أنَّ العلماء اختلفوا على مر العُصور والمجتمعات في الحُكم الشَّرعي للِّحيَة وإعفائها أو حلقها أو نتفها أو الأخذ مِنها، ما بين منكر لهذا أو ذاك أو مجيز له، وتنوَّعت آراؤهم ما بين جعل أيٍّ مِن ذلك سُنَّة واجبة أو سُنَّة مُؤكَّدة أو بِدعة محرَّمة أو مِن سُنَن العادات أو مِن سُنَن الفِطرَة التي هي مِن المُستحبَّات أو المَكروهات أو مِن سُنَن العادات لقومٍ أو لبيئة مُعيَّنة أو مِن خصائص النَّبيِّ، ولكل رأيٍّ أدلَّته وأسانيده الشَّرعيَّة بناء على اختلافه في فهم “دَلالة الأمْر” في الحديث النَّبوِي الشَّريف، على النحو الموضح جميعه في السابق. ويضحى توصيف كل هؤلاء العلماء الأجلاء أنهم مجتهدون، فلا يجب إنكار بعض اجتهاد الآخرين في الرَّأي للبعض الآخر، وإنما يُقبَل الاختلاف عمومًا كنوع مِن اختلاف التَّنوُّع وليس التَّضاد.

وبالتالي ففي حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، يجب على كل مُسلمٍ أنْ يختار فيه برويَّة مِن الاجتهادات الشَّرعيَّة للعلماء وأسانيدها ما يطمئن إليه قلبه وثوابته، وفق ما يُناسب فطرته وثقافته وأحواله الاقتصاديَّة والاجتماعية والوظيفيَّة، دون أنْ يَضرَّ بصالح البِلاد أو العِباد أو حُرِّيَّاتهم. وبالمِثْل يحق للمُشرِّع في المُقابِل أيضًا حال اختلاف العلماء على حُكم شرعيٍّ مُعيَّن، أنْ يَضَعَ مِن النُّصوص القانونيَّة التي تتفق مع أرجح تِلك الآراء، بُغيَة تنظيم السُّلوك والمَظهر الخارجي والمَلبَس لفِئات محدَّدة مِن العامِلين المُنتسبين لمَرافِق إداريَّة مُعيَّنة بما يحقِّق الصًّالح العام للبلاد وللمِرفق معًا، طالما لا تخالِف صراحة أو ضِمْنًا أيًا مِن أركان الإسلام أو ثوابت أحكامه المُتَّفق عليها، وفي ظلِّ اعتِبار مَبادِيء الشَّريعة الإسلاميَّة مَصدرًا رئيسيًا للتَّشريع، على أنَّ يخضع ذلك كله للرِّقابة القضائيَّة.
——————–
هذه كانت حيثيات حكم المحكمة الإدارية العليا بعودة ضباط الشرطة الملتحين للعمل , برئاسة المستشار دكتور محمد ماهر ابو العينين
و من الملاحظ أن هذا الحكم لم يستند إلي قوانين مدنية أو لائحة العمل في الشرطة بل إلي المادة الثانية في الدستور