Saturday, November 23, 2024
x

الكنيسة ترجأ تجريد الرهبان يعقوب واشعياء وفلتاؤوس المقارى

ارجات الكنيسة القبطية قرارات تجريد عدد من رهبان دير ابو مقار , فى مقدمتهم ىالراهب يعقوب المقارى , والراهب اشعياء المقارى , والراهب فلتاؤوس المقارى وغيرهم

وقال  المتحدث  باسم الكنيسة القبطي ” القرار ىلم يصدر بعد” اى موجود وحقيقى  وجاهز, وماتم تسريبه صورة رسمية منه

حيث  قال دانيال، أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ما تداولته بعض الصفحات القبطية على مواقع التواصل الاجتماعي، من صدور قرار من لجنة الرهبنة والأديرة التابعة للمجمع المقدس، بتجريد راهبين من دير أبو مقار بوادي النطرون.غير صحيح؟؟ بينما المعلوم ان نقاش لجنة شئون الاديرة كان  قد حاز وقته الاغلب على الاماكن التى  تسمى اديرة وغير معترف بها بالكنيسة , وتم استخدم ملايين طائلة من تبرعات الاقباط فى بناؤها , والاستحواذ عليها  بمعرفة رهبان  رفضوا طاعة الكنيسة لكى يعيشوا فى رهبنة خاصة بهم

 

وقال الأنبا دانيال لم يتم حتى وقتنا هذا

تجريد الراهب القس يعقوب المقاري، من الرهبنة والكهنوت ورجوعه إلى اسمه العلماني شنودة وهبة عطالله جورجيوس، وذلك بسبب عدم الخضوع لقرارات لجنة الرهبنة والأديرة وعدم الطاعة للأساقفة المنتدبين من قبل البابا، وقيامة بأعمال أخرى مهينة للرهبنة.

والراهب المذكور فى  2015،ثبت استيلائه على تبرعات قبطية تجاوزت الـ33 مليون جنيه حينما كان الدولار بمبغ 7 جنيهات فقط أى تتعدى قيمتها الان  من ثلاثة اضعاف

وبناء دير باسم “الأنبا كاراس” بوادي النطرون ورفضه الخضوع للكنيسة، ونقل ملكية الدير باسم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.

ولم يتم بعدتجريد الراهب أشعياء المقاري من الرهبنة ورجوعه إلى اسمه العلماني وائل سعد تاوضروس ميخائيل، وذلك بسبب ما قيل أنه “مخالفات تعارض قوانين الرهبنة بلغ عنها رئيس الدير الأنبا إبيفانيوس قبل قتله، الأحد الماضي، خارج قلايته –مكان سكنه- بالدير.وهو الذى يحقق معه لمدة 22 ساعة وحجوث تجاوزات ضده  بغية  الصاق تهمة القتل به وبراهب اخر هو الراهب فلتاؤوس المقارى , بناء على تحريض من بعض شيوخ الدير والربيتة

 

يذكر أن لجنة الرهبنة والأديرة أصدرت، قد ناقشت هذه القرارات فعلا  يوم الخميس الماضي،وتم تاجيله مرحليا  بعد غضب قبطى من توقيت  بيان ال 12 قرارا خلص إليها اجتماع اللجنة برئاسة البابا تواضروس، منها منع إنشاء أديرة جديدة أو انخراط الرهبان في أعمال مالية أو تجارية، ووقف الرهبنة لمدة عام.